فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٥٥-
- 355
-
وداخل الساقية استنجاؤه يكون كيلا يذهبن ماؤه ومن له أوشال تجرى في خلج لا يدركن مثل ما منه خرج وخلج من ماء واد رفعا وهو عزيز أخذه لم يمتعا فجائر لمن يزيد ماؤه من ذلك الوادى اذا ما جاءه ان لم يكن يضر أهل الفلج غضرهم يدخله في الحرج وماؤه من قيه اذا فضل خرده في أرض جاره حظل يتركه بنخله حتى يجى من بعده لأخذ ذاك الفلج ولا يجوز زجر نهر الا برأى من لمائه تولى وز اجر بغير اذن اختلف في أكل حبه مقال من سلف فقيل ذا الزرع لرب الأرض ويضمنن ماءهم بالفرض وقيل زرعه لرب الماء ويدرك الزارع بالعن والماء في ساقية قد اجتمع من بعد سقى ما من الماء ارتفع فأخذه لغيره يجوز ان كان رضى صاحبه فيه زكن وكان ذاك عادة منه جرى أولا فان أخذه قد حجرا تضررت من مائها جيرانها
اء
ساقية تخرقت وعبانه يلزم أهلها بأن يمتنـ وا جدولها وبطنها يرصنوا وبالغوا الاحكام في اصلاحها ونظر العدول في صلاحها فمن أمر ماءه عليها من غير ما زيادة تأتيها فانخرقت من غير فعله فلا يضمن ما ليس له قد فعلا وان يكن أمر للماء بهـ مع بقائها على خرابها
دا
فضامن لما بها قد فسدا لأنه لضرهم تعم وغاصب الماء اذا ما انكسرا فلم يجز لمن رآه يخبرا ولا يعينه عليه لا ولا يد له فالكل أمر حصلا