فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٥٦

-

- 356 -

-

وان يكن أخبره وأعلما دلالة فللضمان التزما أو لم يكن دلالة وأخبرا فضامن أيضا ولا اثم جرى وان يكن أخبره نسيانا وهفوه لم يصب الضمانا أو بعد فعله ضمانه وقع ان كان قبل فعل غاصب رجع

وانما الرجوع بالنهى يصح عن ذلك الفعل وتوب متضح رجوعه أن ينفذن أفعاله وليس بغيبه لدى الدلاله

وان يكن نهاه بعد الامر من قبل فعل لا ضمان يجرى فانما الأمر بهذي الحاله مخالف في العـ سلم للدلاله قيه وضعه في يد من يسـ وغارس غرسا لكي يحييه وكان لا يعرف هل في النهر له ماء فيسقيه ويمضى عمله

باب

في الاذن في أكل الطعام ونحوه

وأكل التمر على وجه الهبه كان النوى لأكل اذ وهبه وان يكن بوجه طعم قد أكل عاد النوى لمن لتمره بذل وطالب ماء فأعطى في انا فحكمه كحكم بعض الأمنا وان يكن منه بتفريط سقط يضمنه أولا فلا ضمان قط وداخل لرجل قد شهرا بالظلم والأخذ لأموال الورى فالأكل من طعامه له يحل لكونه من الحلال يحتمل الا اذا حرامه قد علما فلا يجوز أكل ما قد حرما وان يكن أعطاه شيئا فله يأخذه حكما عرفنا عدله وان يكن له تنزها ترك فحسن له جميل حيث شك