فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

—

وان يكن أكله مضطرا في سفر لغرمه تحرى وان يكن لابن السبيل جعلا وسافر الغنى منه أكلا والنخل للسبيل ان كان قلع غروسه وأرض نفسه زرع وكان ذاك للسبيل جعلا فانه أحسن فيما فعلا ان خاف من فساد ذا الصرم هنا أو كان لا نفع فيه تعينا وكان قد قام بسقيه وما عليه في التالف غرم لزما كذا اذا كان الذي قـ د قلعه من ذاك فى أرض السبيل زرعه مسافر ينبت شسع نعله يصلحه ان شاء بسعف نخله وان يك احتاج لتمره أكل ؤمر قول غير ما هنا نقل فانه يمنعه مـ ـه من الغنى هناك فاحرصن على التبين نخل السبيل ان يك احتاج له فهو على ذا القول قد حل له لأنما المباح الذي سبق اليه لا يمنع نفع ما استحق وجاز للحاكم قبض المال وصرفه في صالح الرجال وهو الى نظره مفوض فى صرف ما من الغالب يقبض ومن بنخل للسبيل أوصى ولم يبين ما بها قد خصا يتبعها طريقها والمسقى وما من الأرض لها قد حقا وجاز للواهب والموصى بها يأكل من تمورها ورطبها والماء السبيل في الأسواق خلف به، فقيل للطراق وقيل، بل للفقراء، وقيل، لا يطلب بل يترك مع من جعلا ومن له أعطى بدون طلب جاز له يأخذه وليشرب وكل ما لابن السبيل وقفا فهو له وفيه لن يختلفا لا يأخذن منه الفقير القائم اذ أهله مسافر وش وما يكون للسبيل جعلا تشاركوا في نفعه كل الملا