فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

366

وقيل، بل لهم هنا نصف الثمر في كل عام وهو نفس ما ذكر ووارث الموصى رأوا أن يمنعا مما به أوصى هنا تبرعا ومثله العبد وقيل يأكلوا والأول المختار وهو الأعدل ومن يجوزه لوارث نظر اباحة كلية به تقر ونخلتي لابن السبيل والثمر أدرك يأخذها وما به استقر وقيل للمعطى تكون الثمره لأنها

من

ملکه

معتبره

وان تكن وصية لزيد تكون الموصى بلا ترديـ والأرض ان لابن السبيل فزرع جارتها وغيره منها منع فيمنع الحاكم فعل الباذر فانها تكون للمسافر لو أنه كان فقيرا ما ادعى ملكا بها ففعله قد منعا ومن يكن لابن السبيل في يده شيء يجعله له من مده ليطعمه منه اذا ما نزلا ويعطه الزاد اذا ما رحلا وماله يأكل منه أبدا لأنه في مال غيره اعتدى ودابتان في يدى اثنين لابن السبيل متبادلين فانما ذاك الى الامام ونحوه في النقض والاتمام وجاز للامام يسـ تعمل في نخل السبيل من لذاك يصطفى يقوم بالسقى وبالاصلاح بحصة منه تكافي عمله وجاز ممن قام بالاصلاح وأخذ أجره من المباح وان يكن نخل السبيل قد سقط ليس لواحد به ملك يخط لكنه لمن اليه سبقا بكل ما حوت يده انطلقا وماله أن يمنعن من أتى ما لم يكن بيده قد ثبتا من جذعه وزوره وليفه وكل ما يأخذ من شغل به ح أخذه لأحد بقصد أن يصرفه للمسجد

ولا يصر

يصح

له