فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧367
—
وان يكن قد باعه الفقير من بعد ما في ملكه يصير وان يكن على الغنى وقفا بعض ونفعه له ما عرفا والأصل أمضى البيع فيه مطلقا اذ ملك من قد حازه تحققا
باب
في مال الفقراء
كل فقير جائز أن يزرعا أرضا لذي الفاقة وقفا وصنعا ومنع كل أكل لزرعه منهم ولا كرا لهم في نفعه وان يكن لفقراء عينا فها هنا الكراء فيهـ
بين
حتى ولو أحدهم قد زرعا كان الكراء بينهم موزعا ولو زمانا عاش فيها زرعه
لكن يمنع منهم
قلع
وان يكن لفقراء قرية أو منزل عين فى الموصـ
فكل
من
افتق أهلها بعد ومن يكن من أهلها قد انتقل
فهو بها مع فقرائهم
وعاد
سية
ما هنا الوقف جعل بعد
وقد أتم الصلاة دخلا في وقفهم بأنه تأهلا وان يكن أوصى بها الموصى لهم واتفقوا للبيع جاز فعلهم كذاك ما يجعله الجاعل لم يذكر به التوقيف حتى يلتزم وجعلوا الوكيل لليتيم في منابه كسائر التصرف وان تقل فان أمت سواري لفقـ راء أهل هذى الدار ان قصدت بذلك الوصيه
فبيع
لها يجـ ــور حي
اذ الرجوع في الوصايا يقع من ثم جاز بيعها اذ ترجع وصاحب الدرهم والدينار يكون في حكم أخى افتقار