فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨- 368 -
1
في بلد ليس له بها ثمر ولم يصب شراء ماله افتقر جاز له من أخذ مال الفقرا حيث له احتاج ولم يجد شرا ونخلهم كمثل نخل المسجد تملك أرضها بلا تردد الا اذا كان وقيعا علما بحجة تكش ف ما قد أبهما
وكل ما أوقف لا ياع لو بالتلاشى عمه الضياع ومن يكن قام بنخل الفقرا يحرزه من ثمره جاز الشرا ان كان قد قام بأمر الحاكم أو باحتساب لأداء اللازم الشارى له الأثمانا ان كان ذا أمانة اذ صانا
ويدفع وجائز للمطنى أن يمنعا رطبه ممن أراد ينزعا
لأنها كماله
بعد
د الشرا
والحق في أثمانها للفقرا
وان يكن في أرض
بها يقوم ولها يصون
هم أمين
زرعها بعضهم بدون ما اذن من الأمين يعطى المغرما ومن يجنى منهم كان
في كل ما كان به قد زرعـ ويدفعن للأمين ما بقى ليتولى أمره وينفق وان تكن متروكة فزرعا وقصد الخير بما بها سعى مجددا لحـ كمها لا تذهب أهلها بجهل ما قد يجب فترجعن كالصوافي حكمها اذا مضوا ولم يحيطوا علما
جاز له وليعط أهل الفقـ
عن
حصتهم ما في البلاد يجرى
يفرقنه بوجه العدل بينهم مستويا في الفصل وموقف نخلا له للفقرا وبعضهم به على الفسق اجترا لا يمنع الموقوف لكن يوقفه ع ثقة في الفقرا يصرفه وان يكن من يده قد نفدا فنظر الصلاح لن يفندا
وجاز فى ذا الوقف عرف البلد فهـ
و كمال غائب ومسـ
جد