فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩369
فللغنى أخذ ما ينتف
عرفا به وسواه يمنع
وجاز ضرب القول للغنى في ذا المال ان عرفا ولا ضر يفى
وان يكن أوصى بمال عينـ
لفقرا سماهم وبين
يثبت أصله لهم والبيـ
ان طلبوه ليس فيه منـ
ع
فالحلف في جواز بيعه
وان يكن للفقرا ما عينـ
هذا اذا كان وم صية لهم أما اذا أوقف فالمنع انحتم
زرعا زكاتها ان النصاب اجتمعا
وتلزم الفقير فيما زر
ويشترى توب من المال لمن قد
وكل ما أوصى به
للفقر
را
مات منهم وما له كفن ففقرا الان ـــلام أولى ما نرى
ويمنع الذمى مهما وجـ
موحد فلم ين
له أبدا
وان يك الذمى شيا قبضـ
من غير ما عنف ولا قتـ
منه فيؤخذن بأمر مرتضى
ال لكن بحكم قاهر المال
والأرض الزرع فلا شيء بها لأنه خلاف قصد ربها
وتثبت فيه حيـ
ازة اذا
لم ينكروا وحكمها قد نفذا
وعامل فى المال يعطى حصته بحسب ما قد شرطوها أجرته ــــــاز الغنى أن يزرع في أرضهم بحصته أن يسعف
وج
ولو باذن واحد منهم وجـ
وقيل هذا لأولى الا.
من
فق
وان يكن زرعها احتسابا لعدم قائم بها قد آبا فهو يكون داخلا بسبب وهو خلاف الحكم في المغتصب في شركه الزرع لمن بذر
فعادة البلاد فيها تعت
وقيل، بل للزارع
العن
بر
ناء وبذره وما يقيم المـ
اء
والأول المختار عند الأصل اذ قد يفوت الأرض حق الفضل
والصرم أن يصلح للقلع فلم يتبع النخلة بها أوصى لهم
(م 24 – فتح الأكمام)