فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٧٠-
وأرضهم بجانب الطريق ان بها أقيم السوق في رأى حسن لكن تضرر الطريق بالأذى من كل ما ألقى بهـ ا ونبذا
في منع ما كان هنا من ضر
فأمر ذاك لولى الأم
ومانع ثمار أرض الفقـ
را
ينزعها منه الى أصحابه
وهو يعاني حرفة ومتجـ حاكمنا فانهم أولى بهـ
را
وان يكن متخذا مجامعا لكل منكر ولهو جامعـ
را
طهرها من كل أمر أنكرا وليعطها نقية للفق ان كبرت غروس نخل الفقرا فأحدثت بالأمهات الضررا ولم تكن تنفق بالبيع ولا يحتاج منها النخل أن يبدلا يكون قطعها اذن مبـ ساحا اذ رأوا في قطعها صلاحا
ررا
وان يكن بنخلة للفقرا كفارة أوصى بها اذ حـ فلا يفيد قوله كاره بيعا لها بهذه العباره
بحالها
فهى هنا متروكة بحالهـ
الفقر ير من غلالها
ينتفع ومن تكن قد سلمت متاعا لرجل تطلب أن يباع
تقول قد تبرأت منه الى ذى الفقر بعه بالذي قد حصلا
فأنفقن أثمانه في الفقـ
أتت تطلب ثم فانها أولى به مادام وان يقل أنفقته فما لهـ
لكن لها تحلفنه ها هنـ
را
فأتت في حل من الذي جرى
فرقه يـــــــرده أو الثمن ه ولم يكن
متاعها في يده قد قام
بأنه فرق ذاك الثمن
شيء عليه اذ أباحت مالهـ
وكل ما أوصى به للفقـ
J
مخرجه من ثلث المال يرى
ومالهم به أقر يؤخـ
ـذ
من رأس ماله وهذا أنفذ
فانه كالدين والاقـ
ــرار
لغيرهم وذاك حكم جاري