فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٧١- 371 -
باب
في مال الغائب
والمال ان لغائب قد نسبا يمنعه من غيره أن يقربا وآخذ من ذلك المـ ال ضمن لربـ
وان يكن لربه قد جهـ
وان يكن يعـ
لا
فرقه في الفقـ
قيمته أو الثمن
را وقيل لا
سلم ربه ولا يعرف اسـ مه وأين نزلا
ولا درى وارثه فهو هنا تباعة يفرقن الثمن
ويوصين أيضا به في ماله يدفعه له على كمالـ
ان جاء في
ستقبل الزمان او علم الوارث باستيق
باب
فيمن عليه شيء لأحد فيجعله في الفقراء
أو يقر به لأحد
ومن عليه لامريء دراهم أداؤها عليه حـ ق لازم
فقال ما عليك لى فص
وان يكن فى الفقراء دفعـ
دقه
لفقراء مكة فلتنفق
كان اذن في فعلهـ ا مخيرا ما بين ربها وبين الفقرا
قس
مها م بينهم موزعا وقيل، بل فرق فيمن وجدا فانهم لا يحصينهم عددا
وان يكن فى الفقراء جعـ راء جعله حتى أبى وفاءه اذ مطـ
لا يثبتن ذاك له اذ غصـ
وان يمت فهـ
با
له
وحقه على الغريم وجبـ و لوارثيه ان كان في الحياة لا يوفيه
٣٧١ / ٤٠٤
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.