فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٧٢

وان يقل مالى عليك لعمـ خير بين دفعه لصـ

وان أبى من قبضه المقـ

وان يكن لم يقبض المقـ

1

في مكة قد استقـ وعمر

احبه

أو الذي كان له أقـ

به

كلفه الحاكم وهو الجبر

غمات أعطى من له يقـ

ووارث المقر لا يعطى هنا لأنه لغيره تعين الا اذا الحـ كم عليه يجرى بدفعه لوارث المقـ

و آخذ من نخلة تمـ

را ولا يعرف ربها وعنه سألا

فان يكن وجده تخلصا الية

من

ضمانه مخصص

أو لم يجد في الفق راء أنفقا قيمة ما عليه قد تحقق

ومع

هذا فعليه يعتق

خلاصه لربه اذا وجـ

دة عرف

وقيل، ان لم يعرفن يوم اعترف. مالكا وبعد مـ ينفقه، وقيل، ان أمكن أن يكون مالكا لها حينئذ

له بوجه وهـ و قول عدل للمالك الأول اذ رقاها

فهى له ما لم يصح

النق

وان يكن لم يمكنن بقـ

اها

وكان من في يده فقـ

بيرا

كان اذن أولى بها مصـ

يرا

لأنه ان كان مالكا أخـ

لحقه أو ففق ير ونف

وان يكن سلمه للفق

ا

لعدم الوثوق بالذي كرى

غذاك وجه واضح به هنـ

يفرقن فى الفقراء الثمنـ

وليعط من في يده النخـ لة ما فرق أيضا ثمنا ملتزما هذا هو الأحوط والأسلم في مثل الذى هنا من التعجرف كذاك قالوا فى الذي أحدث في فلج قوم حـ دثا ثم يفى ولم يك يعرف من صاحب ما أفسده الضمان لزما يوم فهو على ذا يصلحن به الفلج ومثله للفقرا ينفى الحرج