فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣373
-
كذاك حكم كل أصل ينتقل من ذا وتارة بملك ذا دخل وقيل، بل خلاصه يكون في من في يديه الشيء حال التلف
حتى يصح
أنه قد انتقـ
عن ملكه وملك غيره دخل وقيل، ان فرقه في الفقرا فما عليه بعد ذا غرم جرى وقيل، ان أصلح ذاك الفلجا فقد أصاب وكفاه مخرجا وقيل، لا يجزيه هذا غيران كان مشاعا حيث نقله أمن
ونفعه ونقصه قد عمـ
ودافع أمانة الى رجـ
وغيره خالف هذا
كما
فغاب عنه ثم وافاه الأجل
ولم يكن ــــــــــ ح لدى الأمين
من
فعمد الأمين ثم فرق
فانه يضمنها ويعتق
ويوصين بها ولا يجـ
تحق الارث بالتعيين
أمانة الميت على أهل التقى
خلاصه لوارثيه ان وجـ
زيه
تفريقه فيما حكاه
ولا ضمان ان تكن قـ د هلكت في يده من غير تض بع ثبت
وان يك الوارث قد أحـ
له
أسقط عنه الغرد
له له
رم
الا اذا الوارث جنسـ
كانا
أو رحما
سلم
الضمانا
لأن ارث الرحم لمـ
يثبت
بدون
كم من فقيه مثبت
والجنس جمع كان واسع العدد فلا يخص أحدا دون
وان يكن واضعها قد ذهبـ
أحد
د
وما دروا أين تولى مذهبـ
ع
ولم يكن يعرف اسم من وضع أمس كها لسنة ثم دفـ ينفقها في الفقراء راء وخيرا صاحبها في المغرم أو أن يؤجرا وأخذ من أحد سلاحا ظلما ورام التوب والاصلاحا فلم يصب اسما له ولا عرف مكانه أنفق ما كان اقـ ويعتقد ضـ مانه لربه ان شاءه أو نال من ثوابه
ترف