فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٧٤

- 374

وان يكن قد أظهر المتابا ورد ما أخذه اغتصابا جاز لمن يعينه ومن شرى منه ويعطى ثمن الذي اشترى

ومن أراد التوب مما سلفا ومن جنى عليه لما يعـ

فا

ورجلان شهدا ذا الرجل هو وسكن القلب لما قد قالا وأنه قد صدق المقـ

الذي قد كنت عنه أسأل

الا

لو لم يكونا ثقتين جاز أن يعطيه حقه اذا القلب الطمأن

ــير

ومن له أخ فقـ أعطاه اياه لأجل ما حمل تباعة عليه ربهـ

حمله دينا له عليه حتى أثقله جهل

هل ذاك يجزيه عن الضمان أو ليس يجزى فهما قولان

باب

في الخلاص وضمان الأصول

و غاصب أصلا

ببيع

أهلكه يرده بعينه ان أدركة

أولا فشرواه خلاصا يعتبر بنظر العدول من أهل البصر

وان يكن من العروض ما اغتصب

يرد مثـ

له له اذا عطب

وان عليه المثل قد تعذرا فقيمة المث ل عليه قدرا

و فى وجين بين أموال نصـ

ولم يكن يعرف ربه فـ

سواه للزرع الجرى المغتصب

ــلالا

لا

نرى له الزرع به محـ

وانما الخلاص هاهنا جعـ

في أهل أموال عليه تشتمل

ل فيه انه موقوف فنفعه في الفق

را مصروف

لكن عليه رد ما كان فعـ

كهيئة أدركها قبل العمـ

ــل

وان يك ادعاه من يصـ

دق

في دفعه اليه لم يضيق

وا

ويلزم الأخذ من طف

ال

من جدر اصلاحها في الحال