فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤- 374
وان يكن قد أظهر المتابا ورد ما أخذه اغتصابا جاز لمن يعينه ومن شرى منه ويعطى ثمن الذي اشترى
ومن أراد التوب مما سلفا ومن جنى عليه لما يعـ
فا
ورجلان شهدا ذا الرجل هو وسكن القلب لما قد قالا وأنه قد صدق المقـ
الذي قد كنت عنه أسأل
الا
لو لم يكونا ثقتين جاز أن يعطيه حقه اذا القلب الطمأن
ــير
ومن له أخ فقـ أعطاه اياه لأجل ما حمل تباعة عليه ربهـ
حمله دينا له عليه حتى أثقله جهل
هل ذاك يجزيه عن الضمان أو ليس يجزى فهما قولان
باب
في الخلاص وضمان الأصول
و غاصب أصلا
ببيع
أهلكه يرده بعينه ان أدركة
أولا فشرواه خلاصا يعتبر بنظر العدول من أهل البصر
وان يكن من العروض ما اغتصب
يرد مثـ
له له اذا عطب
وان عليه المثل قد تعذرا فقيمة المث ل عليه قدرا
و فى وجين بين أموال نصـ
ولم يكن يعرف ربه فـ
سواه للزرع الجرى المغتصب
ــلالا
لا
نرى له الزرع به محـ
وانما الخلاص هاهنا جعـ
في أهل أموال عليه تشتمل
ل فيه انه موقوف فنفعه في الفق
را مصروف
لكن عليه رد ما كان فعـ
كهيئة أدركها قبل العمـ
ــل
وان يك ادعاه من يصـ
دق
في دفعه اليه لم يضيق
وا
ويلزم الأخذ من طف
ال
من جدر اصلاحها في الحال