فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٧٥هدم
الجدار فالغرم اتضح
وان يكن من قبل ردها انصلح أو و آخذ التراب من أرض يرد كمثله مع صلاح ما فس وان يرد مثل ذاك القـ
درا بغيرها من أرض ربهـ
يري
وقيل، ان كان برده ضرر بتلكم الأرض فمنعه ظهـ وداخن الميت بأرض الصافيه لا ينبشنه وليتب علاني وليقتطع كمـ ثل تلك الأرض من مالها غرما لهـ وآخذ من أرض غيره حصى يرد في محـ له ذاك الحصى
ا فيقضى
له
وان يكن اخراجه نفعا له ورده ضرا فلا يفعـ قلت. ولكن ينبغي التقييد بكون رب الأرض لا يريد من حول الطريق في أمواله وقد أضافها ببعض ماله يمر وظالم ان غيره منها حجر
جاز لكل عابر بهـ وردها الى المحل الأول يلزمه فى التوب من ذا العمل
وكل ما استعمل منها يتركه للفقر
را بلا عناء يدركه
وان يبعه فكه بما قدر ويشهد العدول ان كان افتقر
يشهدهم على الذي قد اشترى بأنه باع له ما حجـ
ـرا
فلا يبيعه على
واه
وانما الخـ ـــلاص من نواه
باب
في الحل والترك والاباحة
ومن يكن صاحب أحله من حقه من بعد ما استحله خشك هل جاء بما يجزيه في الحل فالشك هنا ينفيه والأصل نفى الحل الا أن يصح حصول علمه له ويتضح