فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٧٧

- 377

فذلك اللص اذا ادعى لما ليس له فرده قـ

وتركه له وق

وقائل لآخـ

وله نعم

د لزما

ليس يحل ما عليه قد حرم

ذا الشيء لك خذه فرد بعد ما له مسك

فليس هذا القول اقرار هنا لكنه اباحة اذا حنا وان يقل أنت بحل فاسمع مما عليك لى اذا لم أرجـ

ينتقض الحل بلا خلف

وقع

فالخلف في صحته وان رجـ و آخذ شيئا ولكن أتلفه وطلب المتاب مما أسلفه

ويستحى أن يخبرن به ولن يدرك فيه المثل وهو كاللبن

يدفع

أعلا قيمة له

أما الذى يدرك فيه المثـ

ــل

عليه شيء فوق هذا لزه

بدون علم ربه لا يح

ـل

ــن

ومن على الناس له ديون وكلهم بحق

فقال كل من عليه الحق لى فذاك في حل هنا من قبلى

فان يكن ذلك عند الموت

و ضعيف لدنو الفوت

وان يكن في صحة فهو الكرم في غير ما يعلم والذي علم حتى يوافى للمنون المفجع

غيير أون منه ان لم يرجـ

ومن له دين على فقـ

يرى في حالة الضرير

أبراه لفقـ اذ ــره

فماله عليه رجـ

رحم

وع

ثم اقتنى مالا ينافي

ع

دمه

في الحل اذ كان حليف الجوع

وان يكن لفقره قد أظهرا لا حل حل والغنـ

اء سترا

هذاك لا يجزيه عند البارى اذ أظهر الخداع كالمكار ومحرق منزل قوم أو أكل أغنامهم أو تمرهم تم استحل

مقدرا لكل ما قد أتلف

في نفسه بقيمة فيهـ

فقال، قد أحدثت في ذا المال ما يبلغن مائتي ريـ

الوفا

ال