فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٧٨

—

فان تخلونى فهذا ابتغى أولا فاني دافع للمبـ

ولم يبين لهم ما أفس

دا

ولا هم قد علموا ما غسـ

دا

فان أحلوه فهاهن

بري

ان كان لا يزيد عن ذا القـ

در

ولم يكن بفعله قد عرف

وان يكونوا علموا ما تلفـ

ويتظلمون ممن قد فعل وما دروا بأنه الذي استحل فليس يجزى عنه ذا الحل هنا الا اذا لفعله قد بينـ

وفي التباعات يجوز مطلقا هذا الذي فصلته محقق الا الدماء والفروج لا يصح حل بها الا اذا الأمر وضح والأصل في الفروج عنده نظر ولا يحب أن يخالف الأثر

وظن أن بعض أهل البصر صرح بالذي له من نظ قال وانى لم أكن استحضرا ماله هنا لكى أحرا وانما اظهار ما قد وصفا يوقد في الفؤاد نيران الجفا وقائل ان حـ ل ما عليك لي فأنت في حل فهذا أبطل من صاحب الحق اذا حل الأجل ابراء حصل وانما يصح وان يكن في الحل غيا العددا يدخل فى برائه ما حـ

ددا

فأنت فى حل الى عشرين

در اهما أجزه فى العشرين

ما كان ناسيا له وما ذكـ

وما عدا العشرين غير معتـ

ومن عليه لامرئ وقد حـ

دث تباعه ثم

بر

است تحل من ورث

مبينا مقدار ما كان وجب من غير أن يذكر موروثا ذهب

لأنما الحق له قد انتقل

ـور

يبرأ ان منه أحـ فانه

ـل

الا الذى يشرط بالتفسـ

ثبوته كالأرش والعق

له ومن

تب

اعة على فتى

وقبل أن يقضيه أضحى ميتا

ورثه اليتيم والمجنـ

ون

ليس بهم من عاقل يكـ

ــون