فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٧٩جاز له أن يقضى التبـ
اعه
من مال مورثهم في الساعه
ومن يكن تباعة تحملا من ماء قوم فى يدى من عملا
وكان ذا العامل ماؤهم جرى مع
مائه يسقى به على سوا
7
وكان قد أحله منها فهل يبرأ أم لا فالخلاف قد نقل
وقيل ان كان له التفـ
ويض في
مائهم بالحل منه يكتفى
ويقبلن كل من قد
دقه
ـلا
مؤكدا لم
فان يجد أوثق منه أر
لو مرأة ان لم يجـ د ثم ثقه
أتاه أولا
وان جرى منها له انكار فيما عليها تنقل الأخبار
فان ببينه والا يسـ
لما لها الذي كان عليه الزمـ
تحل
ــل
والدين والصداق والأرش فهل بيرا بالحل اذا الوعد جهـ مع بيان مبلغ الذى اسـ كأبرنى لألف دينار مثل فقيل في الصداق والأرش بطل وما به يطلب من كان فعل وجائز في غير هذا ومضى في العقر ما الأصل به قد عرضا ومن عليه خمس ة دراهما وطلب الحل لعشرة فصح أنهـ ا عليه يكتفى من غير تحديد لما لم يعرف ومن يكن أبريء مما لزمه ورام في مرضه أن يغرمه جاز له ولم يكن مثل العطا لو وارث أنكـ ه وسخطا ومستحل في الذى علي
من غير تعيين هنـ
ـــما
ا لديه
فقال اسمع ما أقول أنتا في الحل للذي هنا أردتا غذاك فى الحل اذا ما اعتقدا وما اليه بعد هذا قصدا ما لم يكن اليه فيه رجعـ وبالرجوع الحل منه امتنعا
كذا اذا استحـ له من ماله لمائتي دينـ ار من أمواله دما وما يكون بعد أو يتمما
فالحل ماض فى الذى تقـ