فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٨

1

ومطلقا

ومن له حق على خصم فلا يرفعه الا لأمين عدلا وان عدم الحاكم فليرفع الى جماعة الاسلام سادة الملا أو لم يكونوا فالى مخالف أجيز أو جماعة المخالف وجاز دفعه الى الجائر ان لم يجدن وكان ضره أمن يرفع لديه الجاني في النفس والمال، وبه قولان ومن دعى لجائر أجابا ان لم يجـ د بقلبه ارتيابا وان يخف ضرا فلا يجيب لأن صون نفسه مطلوب يقول اعط الحق من نفسى ولا أذهب نحو جائر لم يعدلا ومن دعاه أحد الخصمين الى الامام فليجب في الحين ولو دعا الثاني الى قاضيه فدعوة الامام أولى فيه

باب

في ما تجوز فيه الدعاوى وما لا تجوز

دوم

د

وانما تجوز في المعلوم لو غاب أو كان من المعـ وجاز بالمجهول في التعدى وفى الجنايات لجهل العـ وفي المعاملات سوف يتضح ما جاز في مجهولها أو لا يصح

باب

الدعوى في البيع

ومدع من ادعى على أحد

يبينن فيما ادعى أن أنكـ

را

ومدع ان قال لى على عمـ

بأنه باع له ما لا يجـ

د

أو فيمين خصمه تقـ

ــرا

من بيع سيفى مائة ان لم يقر