فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٩

-

وعمر ان قال ذاك السيف لى فالمدعى أقر بالتنقل ان لم يكن له بيان فحلف عمر فلينزعه ممن ــــــــوض أقر له

وقيل ذا الاقرار لن ينقله لأنه

فان أراد يفه فليد فعا ثمن

سـ

وان يكونا اتفق ا في البيع

فالمدعى من باعه وقيـ

اعترف

ه الذي عليه يدعى واختلفا في ثمن المبيـ

ع

ــــلا

ل لا ما لم يكن من يده تنقـ أما اذا قبضه من اشترى فالقول فيه قوله كيف جرى وقيل لا يقبل الا ان تلف في يده اذ الضمان بالتلف وقيل بل تحالفا ونقضا بيعهما وهو المقال المرتضى والقول في الحلول والنسيئة مقال بائع لتلك المسـ

ترد الا

لعة بيان قد قبل

ومشترى الأصول فادعى المغلل والبيعان اتفقا في أرض من أرضه واختلفا في العرض أو في الذى بها من الآبار والدور والعيون والأشجار يمينه لدى التنازع

فالقول في الجميع قول البائع مع

بأن منه قطعة قد أطلعا

كسائر البستان عاد حكمها

وبائع بسـ ستانه، ثم ادعى فان يكن قد حازها حد ولم يشملها الاسم فالزمه القسم وان يكن لم يتميز اسمهـ والمدعى ان ادعى ما قد نما في يده مما اشتراه أقسما وان يك البائع لما يطلقه من يده فباليمين لحقه وبائع أمته ومن شرى يقول قد وطئتها بعد الشرا أو ادعاه بائع من مشترى قبل الشراء فهما كالمفترى ومثلها الجرح بها اذا طلب كل من الآخر أرش ما وجب ادله ليستحق العقر أو حلفه له

يثبت كل منهما