فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٨٣383
وغير مضـ مون اذا أتى به ما يفهم الاعطاء في خطاته كمثل أعطيت وهبت أنل فذاك في الاعط اء كل يدخل ونحو أبرأت تركت أنت في حل ففى المضمون بالحل يفى وهو لك أو مالك الاقرار في مقاله أصرح ما به اكتفى ونحو قد جعلت ذا الشيء لكا فهو عطية اذا ما أمسـ ومن يقل انى أقررت لك به ففى الاقرار حكمه سلك
كا
أعطيت أو دفعت أو سلمت لك من غير ذكر ما به الدفع سلك يثبت ما يقول قد عناه
فذاك راجع الى معن
اه
وان يقل ان مت ما عليك لي وصية منى فلا تشـ ثلث ماله الوصايا أجمع
فانه بيرا اذا ما
عا
ود
وان يكن أوصى به وطلب
خانه بيرا وليس الطـ
الا اذا قال بأنه رجـ
ومن له الحـ
فمات قبـ
وان يكن قبل مماته
تغل
أداءه منه وهذا قد أبى
لأخذه فيها الرجوع يوجب امتنع
فأخذه بعد رجوعه
ق اذا قال ان مت فلا تدفع فبالحد
ل قمن
ل دفعه فماله شيء هنا من ماله يناله
رج
وان يقل ان مت أو مت أن
أيهما مات به الحـ ل انحتم
وقيل ان مات الذى عليـ
وان يكن مات الذى له فـ
وجائز لخله فى حـ
ـــلا ــل
أدركه في ماله اذ خنـ
فأنت فى حل فثابت هنـ
ع
وقيل هذا الشرط للحل هدم كان حلالا ماله لدي
بد من الأدا فلم يحللا
تكون من أرضى معا ونخلى
وهو هنا اباحة غير هبه اذ لم يكن من لفظه قد وهبه
ومن يكن من مال غيره أكل تون
ا يعطى ومن شاء أحل