فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٨٣

383

وغير مضـ مون اذا أتى به ما يفهم الاعطاء في خطاته كمثل أعطيت وهبت أنل فذاك في الاعط اء كل يدخل ونحو أبرأت تركت أنت في حل ففى المضمون بالحل يفى وهو لك أو مالك الاقرار في مقاله أصرح ما به اكتفى ونحو قد جعلت ذا الشيء لكا فهو عطية اذا ما أمسـ ومن يقل انى أقررت لك به ففى الاقرار حكمه سلك

كا

أعطيت أو دفعت أو سلمت لك من غير ذكر ما به الدفع سلك يثبت ما يقول قد عناه

فذاك راجع الى معن

اه

وان يقل ان مت ما عليك لي وصية منى فلا تشـ ثلث ماله الوصايا أجمع

فانه بيرا اذا ما

عا

ود

وان يكن أوصى به وطلب

خانه بيرا وليس الطـ

الا اذا قال بأنه رجـ

ومن له الحـ

فمات قبـ

وان يكن قبل مماته

تغل

أداءه منه وهذا قد أبى

لأخذه فيها الرجوع يوجب امتنع

فأخذه بعد رجوعه

ق اذا قال ان مت فلا تدفع فبالحد

ل قمن

ل دفعه فماله شيء هنا من ماله يناله

رج

وان يقل ان مت أو مت أن

أيهما مات به الحـ ل انحتم

وقيل ان مات الذى عليـ

وان يكن مات الذى له فـ

وجائز لخله فى حـ

ـــلا ــل

أدركه في ماله اذ خنـ

فأنت فى حل فثابت هنـ

ع

وقيل هذا الشرط للحل هدم كان حلالا ماله لدي

بد من الأدا فلم يحللا

تكون من أرضى معا ونخلى

وهو هنا اباحة غير هبه اذ لم يكن من لفظه قد وهبه

ومن يكن من مال غيره أكل تون

ا يعطى ومن شاء أحل