فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٨٥

1

385

وان يكن قبل الحل فلا يكون بعد أخذه محـ

للا

لو لم يخاصمه وقيل مطلقا لا يطلبنه منه ان كان اتقى

والحل والبران في حال المرض أثبته بعض وبعض

وانما نثبته ان جعـ

هم رفض

ــله

و

ية من ماله تكون له

نا

غذاك اقرار خثبتنـ

وقيل، انما الحل والترك هنا وصية فلتتحر الأحسـ

وقيل فى أنت برئ منـ

وانه الثابت لو في المرض قيل ولا خلاف فيه ترتضى

فبوصية وبالاق

ـرار

ثبوته حتم ا بلا انکار وانما الحق الذي عليك لي فهو لك الخلاف فيه ينجلي وذلك الحق الذي قد صح لي عليك لك ولا يكون قبـ

وذلك الحق الذى داينتكـ

فقيل اقرار بلا خـ

أما اذا قال قد هدمتـ

لى

به وقد كتبته فهو لكا

لاف

الأن

ه بشرط موافى

عنك وانى لك قد تركت

فان في هذا خلاص.

ممـ

له عليه لا يكن مهتمـ

ل قد زكن

ــول

وقيل، لا يكفيه هـ ذا دون أن يجعله منه بحـ أولا، فأمره هنـ ا مجهول وبالرجوع أمره مدخـ وان يكن حدد فالرجوع لا يكون بالجهل عليه دخـ

ـلا

وان يقل ابرأتني من كل حق خذا منتقض بالجهل

كذاك

من

أقل ما يكـ

ــون

ــون

وأكثر الكثير ذا مظنـ ع للجهل فالرجوع في هذا وقع

فانه يثبت لكن ان رجـ وان قدرت الأداء الحق أد وان أمت فلا سبيل لأحد

فان يكن للميت وارث لزم أداء ذا الحق له كما علم

أو ليس ثم وارث فهـ

ذا

أولى به من غيره انف

(م 25 - فتح الأكمام)

اذا