فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٨٦—
--
وطالب اباحة في مال أخيه في الحال وفى المآل يقول هل أبحت لي مالكا أو منه ما يكون قد جاز لكا أبيح ما شئت لنفس ولمن أريده وان يكن بلا ثمن و آخذن ما به من الثمر من المزروع كان أو من الشـ
جر
وقد أجزت البيع والتصرفا أبحت هذا كله معترفا
ونحوها من كل صرف لازم
الى كذا كذا من الدراهـ
وقد أبحث لى بكل
عـ
سام
آخذ من مالك بالـ
دوام
ددا
ولا أزيد عنه شـ يئا أبدا
هذا الذي ذكرته محـ
فان يكن أنعم فيه جازا وهو بما أمل منه فازا وان يقل اذا دخـ لت أرضكا فاجعلني في حل بما هنالكا آكل من ثمرها فقالا كل واحتمل متى دخلت المالا يأكل ما يشاؤه ويحمل ما شاءه في كل حين يدخل في ذلك العام على رأس الشجر
الثمر
فانه يباح مادام الثمـ وقيل بالمعروف ثابت به ما لم يواف النهى من صاحبه وان يكن سمى الذى به طلب اباحة يكون أولى وأحب ومن يوكل أحدا في ماله وقد أباح الأكل من أمواله فقال كل واعط واطعم من تشا فقال قد أجرت لى ما قد أشا مما يجوز أن تجيزه ليـ فهاهنا جاز له ان رضيا
وجاز لفظ الحل في الاباحه وهو يبيح ما به أباحـ
وقال بعض فى البراءة أصـ
ح
والحل والاقرار والاجازة
من
لفظه الحل وكل قد وضح
وهكذا الاعطاء والاباحة
معناها الى التعارف اذا خلا الأمر من التخالف
يرجع
أما القضا فكل لفظ يجرى
تثبت في الأمر راه مج
مع