فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٨٧- 387
والمعرف والعادة يقضيان اباحة
الشبه
بمفهم للشان للمرء في أحواله أولى به
والاحتراس من جميع وضامن من طلب المضمون له ابراءه من الذى قد فعـ
وقد أجابه بلفظ لا يصح برانه به ولما يتض فهل عليه بعد مد ذا أن يخبره بأنه باللفظ لما
وهل يكون سالما من اثمه ان هو لا يخبره وهل له يطلبه فينتصـ
فقيل لا يغره بل
له
ح
عذره
لمه
ان هو من ته ليم حقه عكر
ري
أو يمتنع
رحا للأمر
وماله ان يأخذنه سـ
را
وهل يكون آثما أولا ففى
الا اذا اتقاه حين غرا ذاك تردد مع الأصل يفى
ومن عليه الدين أو ضمان وكان من أمله البرآن
فقال كل ما على لك لى
وان يكن قد ادعى الجهـ
قط دين الرجل
اله
قال نعم يسـ اله ترد منه هذه المقـ
لأن قوله نعم اقرار وليس في ثبـ
وته از
کار
وحقه ألا يقـ ول نعما فيما يكون أمره مستبهما
ـــلا أن له عليه حقا أصلا
أو كان لا يعرف اذا حـ ـقط عنه الله ما كان له عليه أو في الحكم ان أحله
باب
في الحل في الابدان
وان يكن أحل من أرش لزم ولم يكن مقدار ذا الأرش علم كان له الرجوع الا أن يحد حدا وكان الأرش عنه لا يرد فان يكن أبراه الى مائه من أرشه ولم يزد على المائه