فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٨٨—
- 388 -
فلا رجوع فيه والبعض يرى رجوعه لجهله معتبرا ومن عليه لأخيه لزما أرش فصار وارثا من بعدما يسقط عنه الأرش بالميراث وشقصه مع جملة الوارث فالأرش ما بينهم مقسوم وهو له نصيبه المعلوم ولاطم لرجل ثم استحل ملطومه من لطمه وقد أحل المحل لو لم يكن للأرش منه الحل
يجزيه ان لم يرجـ
باب
في حل الأزواج والفروج والترك والصداق
وواطئ لامرأة بالقهـ
أو مس منها موجبا للمهر
وامتد بعد فعله الزمان حتى أتى منها له النسـ
يان أراد أن تحله من كل ما عليه من عقر ومهر لزما يبلغ قدر اللازم
محددا ذلك بالدراهم
ـدد بد
دما
وقد أحلته على جواب ما قد كان من لفظ له تقـ فذاك يجزيه بدون ذكر وطء فقد بين قدر العقر وان تكن قد رجعت في الحل محتجة في قولها بالجهل قائلة بأنها لا تعرف ما المهر والعقر وما قد يوصف ولم تكن تعرف ما فيها فعل وانما المهر لها منه حصل
فينظر الحاكم في الأمر هنا وليحكمن بماله تبينـ فان يكن يعرف صدق قولها كبله يعلمه من عقلهـ وعفة في نفسها ودينها يصونها عن كل ما يشينها بهذي الحاله فهاهنا المرجوع بالجهاله مسوغ وانما الحل الذى لا يرجع ما باتضاح وجلاء يقـ
لها