فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٨٩-
- 389 -
يقول يا فلانة فيما مضى أصبت منك الوطء من غير رضى وذاك وطء لكم قد ألزما على مهرا مائتين در هما خبرئينى دون ما استحياء منه براءة قبض واستيفاء
دينا وأخرى طلب الشواب هذا الذي يثبت في ذا الباب فان تكن قد أنعمت له فلا
وذات زوج
ط
رجوع بعد دون
خلف نقلا
لبت أن يتركا جماعها وهو به تمسا
فأبرأته من صـ داقها على أن يترك الجماع فيما أقبلا فرجعت تطلب مهرها ولا تمنعه متى يشاء فعلا فان تكن لعلة تمتنـ ووطؤه لأجل ذا لا
يسع
كان لها الرجوع ثابتا هنا حيث له أطلقت التمكن وان تكن مطيعة للوطء اذا برئت فما لها من شيء وان تكن قد أبرأت بشرط أن لا ينكحن غيرها طول الزمن فجائز له النـ كاح وثبت لها الصداق حيث باللغو أتت وان تكن قالت لمن طلقها من قبل أن يسلمن حقها اذا تزوجت فقـ د أبرأتكا أو أن حتى ان تزوجت لكا أو أنت منه أبدا في حل فان هذا باطل في الكل تزوجت أو تركت ما لم يمت بعض فيمم اته ثبت وأثبتت برانه فهو بذا أيضا ثبت
هما
كملا
كذاك ان تزوجت وان تكن قد رجعت اليه في حياته فمات قبل أن يفى كان لها في ماله الحق على وارثه تأخذه مـ وامرأة تقر وهى فى المرض ما بينها وزوجها أمر عرض يوجب ألا تأخذ الصداقا منه فان أخذه قد ضاقا وذاك قبل العقد قد تقدما فهو على ذا النكاح قدما