فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٣٩٠

فليس لي عليه شيء أبدا فان يطالب وارث قد اعتدى

فان هذا ثابت منها ومـ

لكنها ان كذبت فى الواقـ

لوارث عليه شيء لز ما

وكان منها القول كالمخادع

فما لزوجها هنا قبوله لو أثبت الحكم لما تقوله

هدم

د ماله تذكر قبل العق وان تقل تركته له ولم فذاك بر آن لوارث ولا يثبت من ذى مرض قد ثقلا وطالب زوجته أن تتركا صداقها رجوعها قد سلكا فانه يحل عن محض الرضا من غير أن تأمل منه غرضا وغير أن يكون منها طلبا لذاك أو ثم حياء غلبا وان يكن سألها وتركت ولم تطالبه الى أن هلكت فليس للوارث بعدها طلب وحقها بموتها له وجب وهى لها تطلب في حياته وتطلب الوارث بعد وان يكن طلبها فلم تجب وبعد حين أسعفته في الطلب لها لأنها أعطت ولم يسـ ومن لها والدة لم تستطع فراقها والزوج منها يمتنع

فلا رجوع قيل هاهنا لهـ

فترکت

صداقها له

م

وته

سألها

بأن تكون أمها لديها في السكن

فماتت الأمم الأسبوع مضى فالمهر راجع اليها في القضا

كنا

كذا اذا تتركه لتسـ أمها حيث تحل وطنا مع فانما الرجوع في الحكم استقر لها هنا طال السكوت أو قصر اذ في الصداق تثبت الجهاله يخالف العقود في ذي الحاله ومن عليه ألف دينار ذهب لزوجة صداقها الذي وجب قالت أريد أن تحج بى الى بيت الهي سائرا ومقبلا وأن ذاك الألف كله لكا بدل ما احتملت في خروجكا