فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٤٠

-

والمشترى أن قدم التاريخ في دعواه والبائع منه ينتفى

فالقول في تاريخهم يوم فيأخذن الغلة المعهـ

الشرا وده أو لا الى بائع

لبائع ان لم يين من شرا

مردوده

وان تنازعا بشيء هو في أيديهما معا على تصرف كل يقول قد شريته أنا منك فيقسمانه ان بينـ

ما تقرا

لك

ويعطى كلا ما به قام الشرا صاحبه بحسب وان يقل كلاهما قد بعت لك بثمن مبلغه عشرون كم في ذلك قد مر غير مختفى

فالكل منهم مدع والحـ

ق

من ادعى ما بيد الغير بأن د باعه له وأوفاه الثمن فقال ذاك الغير بل أرهنتكا شيء هذا لم أكن ملكتكا أو ادعى بأنه قـ د تركه أمانة له ولم يمله أو ادعى بأنه قد ساقا ذاك الى زوجته صداقا فمن يكن زوال ملك يدعى عن ربه بعد الثبوت مدعى وان يكن دعواها اتحد به والكل يدعى المشرا من صاحبه بين كل ما به كان ادعى فيقسمانه بحكم شرعا وان يكن ذا الشيء في أيديهما وانتصبا لخصام ما بينهما فقال كل بيعه لى قد وقع من ربه الأول فالدعوى ارتفع حتى يبين الذي قد باعا من ذا يكون منهما المبتاعا فان يكذبنهمـ وأنكر البيع الذى أذيع

فانه يكون خصما لهما فان يبينا عليه قسما

وان يؤرخ واحد

منهم

فقط

بيانه يأخذه بما ضبط

وقيل كان بينهم مقسـ

وما

وأهملوا تاريخه المعلوما

وان يؤرخا معا فمن سبق تاريخه يكون بالشيء حق