فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٣٩١- 391 -
غذاك شرط ثابت عليها اذا وفى بكل ما لديهـ
والحل فى الصداق غير واقع ولا مع الاياس والتقيـ
انع
مع تناكر أو التمـ ولا بتلبيس لدى القضيه
فأبطلوا برانها للزوج من صداقها بطلب منه اقترن الا اذا تبريه وهى قادره لأخذه من غير ما مكابره ولا يكون طمع منه عنا يحمله لطلب الحل هنا لكنه بطيب قلب خالص مبرأ من سائر النقائص فان طيب النفس أمر أكدا في أخذه لا بخداع واعتدا ما قصدها الا رضى الرحمن وقربة للواحد الديان هذا الذى يمضى به الحل ولا رجوع فيه ان يكن قد قبلا على أخيه بئس ما قد لبسا داقها بطيب قلب ثبت
ولبس الله على من لبسـ ومن تكن لزوجها قد تركت
لكنه قيل لها الرجـ
الرجوع
خان ترده فلها مدفوع
وان تكن أعطته وهى فى المرض غذاك رد وهو باطل الغرض
الا اذا قالت بحق لزما له على فهنا تحتمـ وان تكن قالت بحق ثم لم تقل له على فالحل انهدم وان تكن فى مرض أعطت ولم تظهر رجوطا بعد أن زال الألم
ح
ألا يثبت
فالأكثر الأصـ ذلك منها والقليل أثبتوا والترك والابراء كالاعطاء والحل في الخلف على سواء
ويلزم المشهود أن يبينوا
حالة من
أشر
هدهم اذ عينوا