فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٤١-61 -
وان يكن جاء من الشهود تاريخه فهو من المردود وان يكن تاريخه لم يذكرا والكل منهم يدعى الشرا والكل منهم جاء بالبيان فالشيء أيضا بينهم نصفان ومن يكن بين القبلية فهو له وقيل بالسوية بعضهم بعضا الدعوى على
وبعد
ببيع
حصلا
ذا لا تسمع الا اذا تختلف الدعوى كأن يقول قد وهبته فاسمعن وان يكن صدق منهم واحدا بايعه يكون فيها قاعدا انا وألزموا منكره ره الأيمانا
وكلفوا المكذب البيـ
بنية والحق فيهـ ا ساطع
ازع
دق
وان أتى الذي نف اه البائع تشهد قبل ملك هذا البائع كان لهذا المدعى المنـ كان بيانه هـ و المحقق والغ ما بينه المصـ وقيل بل يقسم ما بينهما وأعدل القولين ما تقـ أدر الذي قبل اشترى فيلترم
وان يصدقنهما وقـ
دما
ــال لم فقوله لا شيء في الحكم هنا لكنه عند الاله ضمنا يلزمه رد الذي قد استلم من الأخير دون حكم من حكم
وان يبين أن هذا الشيء له قبل الذي هو ادعاه قبله
فهو له وان يينـ
وان يكونا نسبا للبـ
L
ائع
ولم يوقن ا خفـ ففيه شرعا واختلفا فيه عند التنازع فبعضهم من باع قال صاحبه و آخر لطفل هذا ينسبه غذا كما لو نسباه الذي قد باعه لو بلغ الطفل الندى
ووارث البائع في التنازع والنفى والتصديق مثل البائع
والوارثون ان يصدق واحدا
بعضهم والآخر
ديق كل منهما يلزم في نصبيه يقع في
المضاددا
ويفي