فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٤٣

ومن غدا بعد يبيع

ما لا لعمر مدعيا بأنه له أم

فالقول قول ربه وان أتى فيما ادعاه ببيان ثبتا

وفى وكيل باع ثم ــــال لم أكن وكيلا بعد ما الشرا احتكم

فهو بهذا مدع لا يقبـ

وهكذا ان ادعاه المشـ

من باع عبدا فادعاه حـ

ــل ما لم يكن خاصم من يوكل

تري

غير وكيل فهو فيه مفترى

أو باع مالا فادعاه حجرا

بهذا مدع ان كذبه من اشترى للمال أو الرقبه

وبائع شـ يئا به موکل نسيئة فأنك ر الموكل

فالقول قول ربه ما أمره الا بنق بنقد وه

واه حجره

وان يكونا اختلفا فيما به توكيلهم فالقول قول ربه

وهكذا في قلة الشيء وفى كثرته بقـ

ول ربه اكتفى

أما اذا ما اختلفا في الوقت أو موضع البيع وبيع البت

أو أنه قد شرط المشـ

أو ادعى الموكل الأمر بأن

ويدعى الوكيل أن قد شاوره

يبيع

هذا بكذا من الثمن

أو يدعى الخيار فالوكيل في كل هذا قوله مقبول أما اذا على الخيـ ار اتفقا ثم ادعى الاتمام فليحققا

فلا يتم

الا

ان قبلا

فهاهنا الوكيل مدع وما يبيعه الوكيل فيرد بالعيب فهـ و مدع فيما استرد وان يكن قد ادعى الفسخ فلا يقبل أن أبى له من وكلا وان يبع غفر من قد اشـ تري أو مات أو افلاسه قد ظهرا وأذكر الموكل الأمر له فانه يحلف ما وكله دقه ويدعى عليه قبض ثمن خمدع قول الوكيل في النتاج قبلا ان قال بعد بيعه قد حصلا

وان يكن

صـ