فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٤٤

T

وللوكيل القول أيضا في الشجر ان قال بعت قبل ادراك الثمر

لكنه ببيعهـ

وان أقر أنها قد نتجت ناقته من قبل ما البيع ثبت وبعد أن أدرك ذلك الثمر ـــــا له أمر فهاهنا الوكيل صار المدعى ان لم يصدق ربها ما يدعى ومن يقل قد اعتدى وكيلى في بيعه مالي بلا توكيلى فانني نزعته بحضرته

وانه لعـ

صفقته أو بعته قبل وقوع

الم ببيعي فالقول الوكيل في الجميع

باب

الدعوى في العيوب

وبائع شيئا وبان في

عيب غرام النقض مش

تريه

وأنكر البائع أن يكون

عراه قبل بيعه تقـ

دما

يبينن أن ذا العيب

وان يمت من باع ثم طلبـ

مد

دعيا

من قبل أن يبتـ اعه من ربه

من اشترى نقض بعيب لزبا

با

بين أن وارثه قد أنكرا بأن ذا العيب به قبل الشرا وان يمت من اشترى وطلبا وارثه النقض بعيب نشـ بأنه لم يخرا مورثه بالعيب حتى قبرا فمدع، وقوله مموع والحكم ما بينهم مشروع ومثله خليف له خليفة اليتيم ونحوه في الدفع والتسليم وان يقل قد بعت والعيب به ولم تكن أخبرتني بعيدـ

وجاء بالشهود ما أخبره نقبل قولهم ولن نهـ فليس ذاتها ترى فيدفـ اذ علمهم بذاك لا يمتنـ

دره