فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٤٥

-

ل الشرا

وان يقل بائعه لمن شرى أريتك العيب به قبـ أو ادعى الرضا أو استعماله أو قال قد سألتني الاقاله أو سمته بعد ظهور العيب فبادر المبتاع بالتكذيب فقول من قد اشترى مقبول أو يثبت البائع ما يقول وان يكن قد جحد البيع هنا فيلزم المبتاع أن يبين أن ثبت البيع بدون ريب خاصمه من بعد ذا في العيب قول الوكيل فى الذي اشتراه د الشراء عيبه اعتراه نقبله لو غضب الموكل لأنه الأمين فيما يفعل وان يعب ما باعه الوكيل فالمشترى مخير ما نقول ان شاء أن يخاصم الموكلا وان يشا خاصم من توكلا وان يك الوكيل بالبيع ألزمه كلا ما له الحكم أقر

وعذروا موكلا مما جـ

ري الا اذا بينه من اشترى

ان ادعى موكل الوكيا على وكيله لدى التوكيل

بأن أراه ذاك العيب

فكذب الوكيل ما يقـ

ليخبر الشاري وينفى الريبا

ــول قول الوكيل هاهنا مقبول

وهكذا ان ادعى نسانا ومدع وكالة فى المـ الصـ

فق

وله يقبل أيا كانا

لعة

فقة فقط دون دفعه للسـ

فالقول فيه قول من قد اشترى حيث ادعى خلاف ما قد ظهرا ورجلان عقـ دا التجاره و اشتركا في الربح والخس والخساره

ورجل من واحد منهم شرا شيئا وكان عيبه مسـ وبعد فسخ العقد جاء المشترى يطلب من عقيده في المتجـ

فقال ان ذلك العقـ

ــد

تترا

انفسخ قبل شراك ما به العيب رسخ

فللعقيد القـ ـــــــــول أو يحققه من اشترى لو باع قد صـ

دقه