فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٤٦وفي عقيد يدعى العيب بم
عقيده قد اشترى والتزما
معا
فأنكر البائع نفس البيع يكون قوله من المسموع وان أقـ ـــــــر بائع ثم ادعى عليه فسخ عقدهم لم يسـ ومشترى الشيء من المأذون له فنقض الشرا لعيب دخـ
قد
أراه عيبه فقـ
له
وله يرد
ويدعى السيد أن العبد قـ وان يكن قد أنكر العيب فلا يثبت الا ببيان قبلا الا اذا ــــــدقه المأذون له تصديقه يمضى بما قد عمله حتى ولو كان من الاذن خرج صدق فيما اليه قد عرج وان تك الدعوى على العبد وقد أقر سيده وعبـ ده جحد خثابت ان لم يكن قد اتجـ في مال غيره وفيه قد أقـ وهكذا ان صدق الموكل من ادعى على الوكيل يقبـ
وثابت على العقيد ان أقر عقيده فيما لديهما استقـ فان يقل شرى عقيدى عالما بعيبه صار الشراء لازما ومدع أن موكلى أم أن اشترى له المعيب قد هدر وما يبيعه الوكيل فيرد عليه بالعيب الشـ هير المنتقد فقول من وكله هنا عبث ان قال بعد بيعك العيب حدث
أو قال قد أحدثته بنفسكا لأنه الأمين فيما أمسـ قول الوكيلين يرد في الرضا بالعيب فيما اشتريا وقبض ان كذب الموكل المقـ الا الا اذا بينـ ـــــــــــا ما قالا ورد بعد بيعهم لما أمر اقرارهم عليه فى عيب ظهـ ظهر وراهن رهنا قد ادعى بأن أصابه عيب لدى من ارتهن فقال قد أخذته معيبـ
يبين الراهن أن أصيب
أما اذا ما باعه الذي رهن بأن يوفى ناقصا من الثمن