فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٥٢تلف
وان يقل ما بعث رهني، قال بل قد بعته أو بعته قبل الأجل فقال، لا بل بعده أو في الثمن خالفه، فالقول قول المرتهن فكل ما كان ادعي به قبل من وبيعه وفي الأجل وان يقل لراهن رددت لك رهنك فهو مد فيما سلك مدع وهكذا ان قال للمرتهن قبضت منى الحـ ق فليين وقوله يقبل فيما بيع به ان لم تكن بينة في كذبه والقول ان خالفه من ارتهن فيما يباع فيه قول المرتهن
باب
الدعوى في الاجارة
ومدع الكرا على من قد حمل فقال قد أعرتني هذا الجمل فالأصل فيه عدم الكرا ولا يثبت الا ببيان قبلا وقيل مهما بالكراء عرفا يقبل قوله وان خصم نفى وان يقل قد عطبت اذ زادا في كثرة الحمل على ما اعتادا أو ادعى عليه جاوز المحل فعطبت، فقول من نفى أقبل وقوله اذ رجعت اليه معطوبة قد اعتدى عليه ــــــال قد أخذتها كذلكا فالمدعى مالكها هنالكا زعا
وان تكن قد تلفت ثم ادعى بأنه غصبها منتـ خمدع ان قال قد أكراني عليه أن يجيء بالبيان من ادعى فى ناقتين أكرى واحدة والغصب نال الأخرى فتلفت فى يد من لها غصب والمدعى عليه دعواه قلب قال اكثريت منك تلك التالفه وما اغتصبتها تلك الواقفه