فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٥٣

53

فمدع

ان لم يكن لربها تبيين كان على غاصبهـ ا اليمين وقائلان الكرا مجهول وذاك معلوم له يقول المعلوم فهو المدعى يؤخذ بالبيان فيما يدعى وهكذا كل الاجارات اعتبر فالجهل في ذاك أصل معتبر وان يكونا اختلفا في جنس ما به الكراء قد جرى بينهـ فالقول في ذاك قول المكترى فهو بهذا الحال مثل المشـ وان يكونا فى الكراء اختلفا وموضع كان اليه انصرفا

تري

خربها يقبل في المكان والمكترى في قـ الأثمان والمكترى ان ادعى تسليم ما به اکتري فالبيان الزما وان يقل قد اكثريت الجملا لسنة ما شئت أن استعملا

من غير ما العمـ

مسمى

وربه لشرطه قـ

د سمي

أو قال ربه لوزنه عينـ

والمكترى جازف فيما بينـ

فالمدعى رب البعير هاهنا والقول فيه قول باذل العنا

ـيرا

شرطا على أن تحمل الشعيرا

وقائل أكريتك البعـ وقد حملت البر وهو أثقل خمدعي التعيين ليس يقبل

وان يكن قد عطب البعـ

وقائل أكريتك البعـ

في الدرب اذ بحمله يسير

يرا

بحسب ما يكون لى محررا

فقال لا أعطيك أو توصلا لأننى أكريته موصلا

فالقول قول صاحب البعير فيأخذ الكراء بالتقـ

وان يكن لمدة أكـ

فقال ان ثوره قد مرضـ

راه

دير

ثورا فجاء طالب ا کراه

ولم أك استعملته فيما مضى

أو أنه قد مات أو قد هربا أو ادعى بأنه قـ ـد غصـ

فق

ول ربه هو المقبول الا اذا بين ما يقـ

يا

سول