فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٥٤

وقيل أن أثر فيه المرض ونحوه فقوله لا يرفض

ومدع بأنه أرس

قد أكترى لربه مسلما

وأن ربها بهذا أم

را

ختلفت وربهـ

قد أنكرا

ضمانها يلزم من قد أرسلا ان لم يبادر ببيان قبلا وصانع مع رب شيء اختلف في أجر صنعه ولما يعترف فالقول قول ربه والصانع

يبينن فيما

به المتن

ازع

وقيل بل ان لم يكن قد جاوزا دعواه أجر المثل كان جائزا في صفة الصنعة قول الصانع نقبله وقال بعض مدعى وان يكن متاعه له دفع فقال لم يكن متاعى وامتنع فقول رب الشيء وقال يقبل خلافه ما فى النيل وهو الأعدل لأنه في يده موكول اليه فالقول فيه مقبول أو قال. د رددته فكذبه فالمدعى الصانع فيما نسبه مدع بأن شـ يئه تلف مع صانع ليضمنن للتلف فقال قد صنعته بدون أجر فلا أوخذ بالتضمين

ـلا

أجرة ما كان له قد عملا

فالقول للصانع والبعض يرى مقال ربه هنا معتبرا ومدع وقد أتم العم فقال قد عملت لي بغيرما أجر فلم أكن به ملتزما

أو أجر من أصلحه مبذول ـلحه من غير أجر بذلا

فالخلف هل يقبل ما يقـ

ــول

في دف

ما له الى

مصـ

مدع

خان يكن كذبه الصـ

انع لا يقبل ما كان به تقولا

وان يكن أقـ

ر بالدفع له

لكـ

منه بأجرة يعمـ

له

ثم ادعى تلفه قبل العمل فقوله فيما يقـ ول قبل

والقول فى أجر رعاة الغنم وجنسه لربهـ

الملتزم