فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٥٥ال
ومدة الرعى وعد جمعنا وتلفها من غير أن يضـ وما له به أقر منها أو لسواه ونفاه عنها حتى لو ادعى لنفسه مثل ففى الجميع قول راعيها قبل أو قال قد خلطتها بغيرها أو سقتها الى محل ضيرها أو قد أكلت لحمها أو ما تغل فقول من يرعى بها أيضا قبل فانه الأمين في ذا الحال كتاجر يسعى لرب المـ وان يكن قد ادعى المستأجر جميع قوة الذى يؤاجـ فقال ما أجرتنى الا على ما قد رعيت فهو قول قبلا وان يقل بأنه استرعاه أغنامه وصح فقال، لا، بل عدد معلوم له اشترطت وبه أقـ فالقول قول ربها ما أخرا شيا من الأغنام حين أجرا أجره لعـ ـــــــا ان ادعى بأنه وربهـ
ما ادعاه
ـــوم
ــدد
عينه
ان زادت الأغنام زاد أجرها أو نقصت ينقص منه قدرها فأنكرا الأجير هذا الحدا فالقول قوله وما تعدى
باب
الدعوى في الدين
ومدع من ادعى وفاء ما عليه في الذمة دينا لزما أو ادعى أن الغريم أمره يدفعه لغيره فأنكره أو ادعى أمره أن ينفقا عليه أو عياله فأنفقا أو قال، قد دفعت رهنا فيه لصاحب الحق ليستوفيه أو أن هذا الدين أصله انفسخ أو كان فى جرثومة الحجر رسخ