فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٥٦

1

1.07

أو قد أحلته على فلان فكله دعوى من المديان أو ادعى الغريم أنه أمر مديانه أمرا به فما أثمر ويدعى المديان أنه فعـ ــل فمدع أيضا على هذا العمل

وان يوجه الرسول العاني في قبض حقه من المديان

فزعم المديان أنه دفـ

وأنكر الغريم فالخلف وقـ

وقع

فقيل، ان القول للغـ

ريم

وقيل للمديان في التسـ

سليم

وان يكن أنكر الرسـ

ــول

لقبضه فالقول ما يقول

وان أقر وادعى التسليم

الى الغريم فاقبل الغريما

وان يقل قبضته ثم تلف فالقول الرسول، قالوا في التلف ووارث الغريم والمديان كل يقوم بمقام الثاني في الدفع والقبض وفي التبرئة فيما به كان اشـ تغال الذمة وان يكن الغريم دينه طلب ثم ادعى المديان تأجيلا وجب فالمدعى المديان في التأجيل لأنه مخالف التأصـ

ان ادعى الخليفة المحامى انفاق ما عليه للأيتـ

فهل

يقول قد أنفقته فيهم فهـ

ومن له دين على مديان

ولم يج الغريم

يل

ام

يقبل أم لا، فالخلاف قد نقل ماه بعضه بلا بيان

بالانكار لجهله بذلك المقـ

فالقول فى ذلك للذى قضى

دار

يمينه على ذاك القضا

ومن له وديعة عند فتى عليه أيضا دينه قد ثبتـ أعطاه بعض المال منه فادعى بأنه أخذ ما قد أودع فقال، بل أعطيتك الدين وما أودعتنى فتالف تصرما فالقول للآخذ في الذي استلم والدين في ذمته لم ينفصم ان حل بعض الدين دون بعض غبادر المديان حالا يقضى