فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٥٧

1971

ان

فاستلم الغريم ما له انتدب فقال، قد أخذت منك ما وجب فقال، قد أعطيتك المؤجلا والدين فيه الفسخ حتما دخلا والقول للغريم فيما قبضا ان لم يكن له بيان في القضا وفي الديون ان تكن مؤجله وثبتت آجالها مفصله قال الغريم حل أكثر الأجل فالقول للمديان ان قال الأقل وان يكن بعض الديون انفسخا فالقول للغريم فيه رسخا أما الذي أبرأ منه أو ترك يبين المديان ما فيه سلك والقول فيما دفع المديان لخصمه ان لم يكن بيـ ان يكن أفسد مالا فادعى بأنه قيمته قد دفع فالقول فيه قول رب المال ان لم يبين صحة المقـ ان يقل مفس وقال، قد قومه العدول كذا، فلا نثبت ما يقول ذاك فيما أمكن التقويم وقدره للأمنا معـ فهو وان كان مقال الغارم معتبرا، لكن بحكم الحاكم ان يكن مع مفسد المال اتفق يقوم العدول ما له استحق وان ادعى من بعد رب ما فسد غذاك ان أقر بالتقـ

ده قيمة ما أخس

ويم

غلطهم

فق

دته كذا فاسـ

ال

تلما

سلوم

وله حتما يرد

ثم ادعى التقـ ويم من لئيم المال ليس يجوز فيه سوم

وان ادعى تقديمهم في حال أو ادعى أكثر مما قالا مفس

فانه في ذى الوجوه مدعى جميعهـ

ده يبين المقالا ا فليثبتن ما يدعى

و قائل قومه العدول بصامت، فقـ وله مقبول ورد من قال بغير الصامت قد صار تقويمهم للف

ائت

وان يقل قوم بالمسكك يقبل لاقتنـ ائه للمسلك