فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٥٨

58

أما الدنان سير مع

الدراهم فالقول فيها مقال المغارم

له القول بها يوافى

وما مضى في قولنا الصحيح هنا به يحكم في الجروح بما يعود حكمه الى النظر منها وأرشها الذى لها استقـ وفى حالة الوفاق والخلاف ومن وان واقع على فتاة لزما بوطئه أرش لها يسلما واحد فرض الصداق يدعى وقد نفى الآخر قول المدعى ان يقل ان الصداق فرضا فمدع، اذ أصله لم يفرض يفرضـ وان يكونا اتفقا أن قد فرض والاختلاف بينهم في المفترض من جنسه وقلة وكثرة وما انتهى اليه وصف المرأة ككونها عذراء اذ أصابها أو ثيبا قد انهكت شابها فالقول في ذلك قول الرجل لو ادعت خلافه لم يقبـ

لكن ان طفلة تكـ

لة تكون

وطالب المولى لما غطشـ

أو أنه لازمها الجنـ عليها والخلف بينهم فشـ

ــل

ون

فكل حكم هاهنا تقـ

دما في البالغين أحكم به بينهما

وان يكن قد ادعى رضاها

وتدعى

مغ لوبة أتاها

فان قولها عليه قبلا فليعطها صداقها مكملا وان تكن قد وافقته في الرضا ثم ادعته في جنون عرضا أو كونها صبية فقال، بل من بعد عقل وبلوغها قبل والمتزوجان مهما اختلفا في فرض مهرها اذا البعض نفى

فقول من قال بفرضه يرد ان لم يبينه ان الثانى جحـ وان يكونا اتفقا في فرضه واختلفا فى جنسه وقبضه فالقول في كثرته وقلته وجنسه للزوج اليته

م

وفى حلوله وفى التأخر و قبضه وكونه منـ ه بري