فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٥٩-09 -
أو ادعى فعلا عليها يبطل صداقها فالقول منها يقبل
ام مدعي ان لم يجد بينة لم:
مع
منها اذا خلا من التبيين
لأنه في ذا المقـ
لكن
يرجع
باليمين
ووارث الهالك منهـ
جرى مجراه فيما لهما تقـ
ررا
وان يكونا اتفقا أن قد فرض في العقد ثم اختلفا في المفترض
ذا قال معلوم، وذا مجهول فقائل بعلمه المقبـ
وان يكونا بالمسيس اعترفا
فقائل قبل المسيس فرض
ــول
كونه مفترضا فاختلف مع
وأنكر الثانى وولى معرض
فالمدعى من قال فرضه انحتم قبل المسيس بعدما العقد احتكم وان هما بعد المسيس اعترفا بأنه لم يجر غرض يقتفى لكن تجاذبا صداق المثل فهو الى اعتبار أهل العدل وان يكونا اختلفا، هل ثيب أو هي بكر، للنفوس أعجب. فالقول قول الزوج مع يمينه الذي صادف في تمكينه
باب
على
في الحمـ
الة
ـــلا
ومدع على امرئ تحملا له بحقه على من رحـ له اليمين ان خلا من بينه ويأخذ الحق اذا ما بينه في الجنس والتأجيل والحلول وكثرة، فالقول الحميل وان يقل برأتني أو انقضى أجلها وقد خرجت اذ مضى أو أننى خرجت بالبر آن أو أنت قد أبرأت للمديان أو أننى كنت تحملت على أمواله وهو من المال خلا