فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٦٠

أو أننى أعطيته ما يدعى ففى جميعها الحميل المدعى

ــــلا أو ادعى بأنه تحمـ

ـــلا قبل وجوب الحق كي يبط

أو حال ما

تمتنع

الحمد

ساله

فمدع يكون في المقـ

اله

وان يكن أقر بالحمـ

اله

ـــا ما قاله للوجه فاقبل هاهن

ان ادعى صاحبه في المـ

ال

فيلزم البيان المقال

وان هما في الوجه لم يختلفا ثم ادعى الحميل أنه وفى

ــــــل الا أو أنه لم يتحمـ المحمول له ان لم يوافى بالذي تحمله

د حلا مادام في منزله قـ

وان عليه يدعى المحمـ

لمدة عينها خيل

ترم

فمدع يلزم أن يبين

له بغرم حقه الذي

حقه الذي علم

ان أنكر الحميل دعواه هنا

باب

الدعوى في الهبة

والزم البيـ البيان مدعى الهبه أو فيمين خصمه ان كذبه

وان أقـ

أنه له وهب

له

لكن أبي القبول، فالأمر انقلب

ان لم يبين أنه ما قبـ فهاهنا يحلف الموهوب

و

له

كذا ان ادعى عليه ـد القبول ردها اليه

بعد

أو ادعى أعط اه للثواب فالمدعى الواهب في ذا الباب أو قولهم على الثواب يتفق ثم ادعى الواهب فوق ما ارتزق ا بهذا مدعى يبين المقدار فيما

فانه أيض

يدعى

وان هما فى ذا الثواب اختلفا فبعضهم سمى وبعضهم نفى فالقول فيه قول نافى التسميه ان لم تكن بينة

م

ميه

وان يكونا اتفقا على عدم تسمية والاختلاف في القيم