فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٦٢

- 12 -

وان يكن الأجنبي

فقال وارثوه لم تكن

في مرض أحس فيه الوصا

في ثلث المـ ال وقال وسعه

فقوله يقبـ

ل والوارث

سنـ

وا أن عجـ

التراث

د وهبه

وان يقـ ل وقد تولى للهبه بأنه في صحة قـ

فقال وارثوه أعطى في وصب والثلث لا يقوم بالذي وهب فقوله يقبل والتبيين عليهم، أو لهـ

وان يقولوا مكرها أعط

اكا

فانما القـ

اليمين

ول له هناكا

ومن تكن قد وهبت لبعلها صداقها فرجعت فى فعله قائلة قد شرطت عليه أن لا ينكحن غيرها طول الزمن

أو لا يطلقها وقد فعـ

ــل

ثم نفاه غماله قبل

وان تكن قد ادعت اكـ

راها

فالاختلاف جاء في دعواها

فقيل قولها عليه يقبـ

ــل

وقيل، بل فى قوله يصـ

لأنها مأسورة اذ تبذل

دق اذ كرهها ظن فلا يحقق

والصحة الأصل تكون في الهبه وبين الفساد من قد أوجبه والأصل في الدين هو الأمانه الا اذا ظهرت الخيانه

أعطته وليهـ

"

ــلا

وان يكن ثم دليـ ل اقتضى خلاف ذاك الظن فهو المرتضى وان تكن قد ادعت بأنهـ لينكحنها أو أنها أعطت لأجنب على أن يتزوجنهـ ا فأهمـ فشرطها دعوى الى البيان يحتاج أو تبوء بالأيمان وان يكن وليها أعطى رجل ليزوجنها وهو قبل وأنكر المعطى بأنه اشترط وقال، قد أخذتها منه فقط فالمدعى من ادعى الشرط هنا ان شاء رد ماله بينـ

وان يكن أعطى ولى المرأة أو سيدا لف

ادة مملوكة