فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٦٤

اب

وان المولى اذا هو ادعى مولى له بيان ذاك المدعى كان هو الطفل أو المجنونا فهو له ان أثبت التبينا فلا يمين فى ذا البـ لأنه يلحق بالأنساب واذا ادعى المولى على العريق بأنه مولاه بالتحقيق وأنكر العريق غالبيان أولا فلا تلزمه الأيمـ له شريكا في الولا لم: ر بالولاء ثم ادعى

وان أقـ

ان

معا

باب

الدعوى في المواريث

وطالب ميراثه من

الك

فالحكم فيه واضح المسالك

وان نفاه وارث سواه

يجيء بالبيـ

ـــــــان في دعواه

فان يبين فهو في الميراث يكون مثل سائر الوراث

كان من ولائه ان بينـ

فان يك وعنده ابن

ان

نفلا واسقاطا ولا حلف هنا

عريق ورقيق ثانى

وان يك العبد ادعى العتق هنا من قبل موت والد يبينـ

من قبل موت والدي عتق يحق

قبل وفاة الأب فليحقق

4

ويأخذ الارث اذا ما بينـ

ويحلف الأخ لعـ دم

البينه

وان قال ما علمت أنه وان يقل سيده قد أعتق

بق

بشاهدين يثبتن دعـ

ــواه

ولا يكون منهم

وما له ارث اذا لم يشـ

هد

وان يك ادعى على أخيـ

أو قال قد شريتنى أنت وقـ

ا مولاه والعتق ماض باعتراف السيد أن صار حرا بشرا أخيه

لم يفتقد كان أبى بينن