فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٦٥

فان يكن على الشراء بينا يخرج حرا وله الارث هنا أو عدم البيان فليحلف على دعواه والارث له قد حصلا وان يكن دعواه أن قد أعتقا قبل اقتسام المال كيما يلحقا وأنكر الوارث قوله قبل مقالهم ان لم يبين ما نقـ والعقد النكاح في الصبا وقع ووقع الدخول والمهر دفع

ــل

وقد توفى أحـ د الزوجين وبقى البـ الغ من هذين

ثم ادعى بأن من مات احتـ

لأن تزويج الصبى أوقف

والقول بالميراث مطلقا

سلم

ليأخذ الارث بيانه لزم

على الرضا بعد البلوغ فانتفى

رجح بينهم فلا تضعف الأصح

ووارث الميت قام يمنع زوجته الميراث اذ يوزع

ــول لما طلبت ميراثا مورثه طلقهـ

يقول

أو أنها ارتدت عن الاسـ

ونحوه من كل شيء يبط

وان تصدقه بشيء منهـ

سلام

ثلاثا

أو أخذه لها من الحرام

ــل ميراثها فهو به لا يقبـ

ـــل

ثم ادعت زوال ذاك عنهـ

كأن تقر بالطلاق وادعت بأنهـ

L

ا فى الاعتداد ارتجعت

أو أنها قـ د طلقت بالبت لكنه حال دنو المـ أو أنها ارتدت ولكن أسلمت قبل مماته وارثهـ

غذاك منها في جميع

ما مضى

وت

ا ثبت

دعوى وفى الدعوى البيان فرضا

وان يقولوا أسلمت من بعدما مورثهم لأربع قد تمم

فانهم

في ذاك

يدع

وان توافقهم على الطـ

ونا عليهم بأن يبين

ونا

لاق من بعد

مس منه واعتناق

ويدعون قبل مس وقعا فان ذاك منهـ م نفس ادعى

وناكح بعض الكتابي

ثم نقضت مدة الحياة

(م ه - فتح الأكمام)