فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٦٦-
فطلبت ميراثه
وتدعى
اسلامها قبل الممات المفجع
ك
فلا يزول حكمه بالشـ فالأصل في استصحاب حكم الشرك ومثله لو أسلم المشرك مع بعض بنيه وسواهم امتنع ثم ادعى ممتنع أن أسـ
سلما قبل مماته فلن يسلما
كذاك ان بعض البنين أسلموا والبعض مع أبيهم لم يسـ
فان يمت فالمدعى من زعمـ
وان يكن أسلم ثم
لموا
بأنه قبل الممات أسـ
لما
غارث من فارقهم قد فات
وان يبينوا الدعوى على ارتداده ان ادعوه مات في عناده
ـــمد
وان يمت وهو على الشرك وقد أسلم بعض وارثيه للصـ وزعم الباقون أن قد أسلموا من قبل أن يموت ذاك المجرم وقال من أسلم، بل اسلامنا بعد فراق والد دار الفنـ فقوله لم يقبل حسب ما مضى من اصطحاب الأصل وهو المرتضى
ورثة فارتد بعضهم وشـ
ا
ك
د وقد ترك وان يمت موحد وان ادعى الباقون في الاسلام شركهم قبل لقاء السام
وزعم المرتد أنه
لله
وكان المدعى هنا هو الذي بقى
وقاتل مورثه اذ
رمي
فهو مدع وبالبيـ ان يلزم
دما الأب هلك للارتداد بعـ
منهم على اسـ
لامه الموفق
يزعم
حل قتله في الحـ
كم
أولا فان الارث منه يحرم
وان ولدت من بعد زوجها وقد مضت عليها فوق سنة تعـ
وزعم الوارث أن تزوجت برجل ومعه قـ د نتجت
فالح
كم لموروثهم بذا الولد وما ادعوا دون بيان فليرد
وان تكن قد ولدت ذاك الولد
ستة شهور أمد عقد من دون
وان تدعى قد نكحت موروثهم من قبل ذا بسنة وه
لهم