فتح الأكمام عن الورد البسام سيف بن حمد بن شيخان الأغبري

فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري

الجزء ١ · صفحة ٦٧

وقد أنكروا فقولها مردود الا اذا أثبته الشـ

باب

الدعوى فى القسـ

مة

وان عدم

القسمة في المشترك بالارث أو بسائر التملك

فالأصل به يلزم البيانا من ادعى أو يأخذ الأيمـ من بعد أن تعرف فيه القسمه

بينهم وأخذ كل

انا

همه

وكل واحد بما في يده يقعد ليس يخرجن من عنده

ولا يناله

واه أبدا الا بحجة تزحزح اليـ

دما

دا

ومدع عدمهما من بعـ

قد عرفت غالبي

ان الزما

وان بقى من بعد الاقتس

سام

شيء ولا يدخل في السـ

سهام

حاز كل ما لديه وعمـ

فلبيان المدعى الشيء افتقر

وان يدع من بعدها من ادعى عيبا وغبنا غلطا قد وقعا

فان أرادوا قسمة فعكـ

را

440

بعض فقال بعضكم ما حضرا

فذاك دعوى يجب البيان ان اختفى عليهم ذا الشان

وان يعب بعض وبعض يزعم

بأنه وكل من يقس

أو أنه يزعم أن الغائب

قد مات والوارث جاء طالبـ

فهو بهـ

ــذا مدع لا يلزم

شريكه تصديق ما قد يزعم

موا

وشركا الغائب ان هم ألزموا عشيرة الغائب أن يقتسـ

ويدعون أنه قد دخلا في الاشتراك بعد ما قد رحلا

خانها دعوى على العشـ

يره

يلزمهم تبيين تلك السـ ان قدم الغائب أو من اللمم أفاق مجنون وطفل احتـ