فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٦٧وقد أنكروا فقولها مردود الا اذا أثبته الشـ
باب
الدعوى فى القسـ
مة
وان عدم
القسمة في المشترك بالارث أو بسائر التملك
فالأصل به يلزم البيانا من ادعى أو يأخذ الأيمـ من بعد أن تعرف فيه القسمه
بينهم وأخذ كل
انا
همه
وكل واحد بما في يده يقعد ليس يخرجن من عنده
ولا يناله
واه أبدا الا بحجة تزحزح اليـ
دما
دا
ومدع عدمهما من بعـ
قد عرفت غالبي
ان الزما
وان بقى من بعد الاقتس
سام
شيء ولا يدخل في السـ
سهام
حاز كل ما لديه وعمـ
فلبيان المدعى الشيء افتقر
وان يدع من بعدها من ادعى عيبا وغبنا غلطا قد وقعا
فان أرادوا قسمة فعكـ
را
440
بعض فقال بعضكم ما حضرا
فذاك دعوى يجب البيان ان اختفى عليهم ذا الشان
وان يعب بعض وبعض يزعم
بأنه وكل من يقس
أو أنه يزعم أن الغائب
قد مات والوارث جاء طالبـ
فهو بهـ
ــذا مدع لا يلزم
شريكه تصديق ما قد يزعم
موا
وشركا الغائب ان هم ألزموا عشيرة الغائب أن يقتسـ
ويدعون أنه قد دخلا في الاشتراك بعد ما قد رحلا
خانها دعوى على العشـ
يره
يلزمهم تبيين تلك السـ ان قدم الغائب أو من اللمم أفاق مجنون وطفل احتـ