فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٦٩يحبس أو يقر بالتعـ
دية
الا اذا أتى هنا بحجـ
وان يكن
ادعاه مشركا حين رماه أو رقيقا ملكا
لا تقبلن دعواه الا أن عرفا بأنه بالرق والشرك وص
وان يكن قد ظهـ ر ارتداده أو منعه للحق أو عنـ
فا
اده
أو حال كونه رقيق ا فادعي وليه الخروج منها أجمعا
يبينن متـ
وقاتل من لوليه قتـ
ا به كعتقه لأنما الأصل بقـ
ــل
اء رقه
ثم ادعوه بعد عفو فعل
ديه
أو أنهم قد سلموا له الديه أو أنه صالحهم في التعـ فقوله المقبول ان لم يعترف وقولهم دعوى وحكمه عرف
وهكذا الدعوى لدى الجروح وجارح لرجل وقـ
ثم ادعى وليـ
كمثل ما في القتل من تصريح
د ثوى فعاش
مدة فنـ اله التوا
رحه قد فاتا
ه اذ ماتا بأنه بجـ
فقال، بل أصـ ا به نوع مرض ولم يمت بجرحه الذي عرض
ــول
فان يبين ما به يقـ
ــول
أولا فانه به مقتـ
وان يكن أصيب بعـ
الجرح
بسقطة أو لسعة أو نطح
يبين الجارح أنه ون
وقـ
مماته باللسع أو حين انصرع
والأصل قال انه يديه هنا ولا يرى القصاص فيه
وان يكن من جرحه قـ
بريا
ثم أتى وليه مدعيـ
فان على الولى أن يبينـ
بأنه من جرحه دار الفنـ
وان يك الجاني بقتل اعترف ثم ادعى خطأه فيما اقتـ
وادعى بأنه حال الصبـ
رف
قتله أو لجنون غلبا
ويطلبن الدية الخط
فانه يدفع قول الجـ
من قومه فأبى العش
يره
اني
ان لم يكن لديه من بيـ
ــــان