فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٧١لة تزويجه بها ورب الأمة
يثبت بالبيان دعواه ولا شيء لهم سوى اليمين ان خلا
أو ادعى على ولى الطف
ومدع على ولى طف
أو ادعى تزويج رب العبـ
ــل أخته لذاك الطف
ل تزويج لعبده فأنكرا للعق
يقوم بالبيان في دعواه أو حلفا فى نفى ما ادعاه فأنكرت حالا وحلت عقـ لا وليته وان يزوج رجـ
فقال كل منهما قـ
د وكلت على النكاح وله
فانما القول هنا اليهـ والشرط تدعيه زوجة الفتى
وان يكن بادر بالنكـ
فالشرط من دون بيان لا؛
ران
ولن يكونا حجة عليهـ في العقد مهما بينته ثبتـ
دته
قبلت
ان
تبوء منه فيه بالأيم يكون أمره اليها ان نكح في زمن حدده وقد غبر فرام رد قولها الوجيه أو قولها المفضى الى هدم البنا ادعت عليه أمرا زائدا
وان يكن بأمرها لها أقـ فان تقل طلقت نفسى فيـ فالخلف هل يقبل قوله هنـ وان أقر بالطلاق واحدا ثم
•
فقوله يقبـ ل والمردود مقالها ان لم يكن شود
فان يكن عقد النكاح
احتكما فالمدعى من قال قد تهدما
فان تقل طلقني ألبت وقـ
أو ادعت حنثا عليه وجحـ
أو ادعت بأنه فاداه
أو أنه كان النكاح
فس
فقوله
وان يكن أقر بالفـ
أنكر الا واحدا فهو نفـ
يقبل قوله وقولها يرد
أو حرمت عليه اذ أتاهـ
أو لم يكن شهود اذ عقد
رد بلا تبيين والقول قوله مـ ع اليمين مع راء
ــداء
فأنكرت بين في الابـ