فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٧٦I
ولم تزل تخفيه حتى.
حـ
ررت جاءت بدعواها الذي فيه اخترت
فقولها يقبل فيما صـ
ارا
بيدها تحوزها جهـ
ارا
وقوله يقبل فيما بيـ
ده
لم يخرجنه بعد عتق أعبده
وان جرى اختلافهم على الولد فالحكم فيه ما مضى بذا السبد وفى الجروح قبلوا مقالها بأنه من بعد عتق نالهـ وان على جارحهـ ا قد ادعى بأنه من قبل عتق وقعـ فالمدعى سيدها ان اعترف جارحها بأنه وان على سيدها قـ د ادعت
فقال، بل في ملكه لها
جرح
كم
اقت بعد رف فيها جروحا بعـ د عتق وقعت فالقول فيه قولها على الأصح له عليها بضـ مان يلزم منها عليه قبل أن تحررا
هذا ان ادعى ما يحـ
وان زعمت بأن كل ما
ــري
فالقول فيه قوله والأكثـ
بأنه قولها هو المعتبـ
وان يكن مع غيره قد اختلف فيما جنت أمته وتقتـ
ـرف
وقال أصحاب الجنايات جرى منها عليهم قبل أن تحررا
فانها هي التي تقـ
وان ادعت عليه عقـ
ول
ذاك فقول السيد المقبول
رها
قد كان منه بعد أن حررها
وقال قبل عتقها قد وقعا فالقول قوله وقولها ادعا
وهكذا ان ادعته البـ
ائنه من زوجها من بعد أن تباينه
والزوج قال وطؤه لها سبق فان قوله هنا هو الأحق
سلطانة
عبان
وزارة التراث القومي المكتبة
الرقم العام: oot الرقم الخاص: