فتح الأكمام عن الورد البسام نظم سيف بن حمد الأغبري
الجزء ١ · صفحة ٧٧- VV-
باب
الدعوى في الاقساد
ومدع على امرئ قد أسدا في ماله يبينن الاعتدا ان يك ادعاه فى الأموال من العبيد أو من الأطفال أو من مواشيه ادعى الافسادا بين ان أنكره الفسادا فان أقر بالفساد وادعى تقدم العتق لعبـ د ضيعا وقال هذى المواشى لم تكن ملكي ولكنى عليها مؤتمن
لزم عزم ما به أقـ
وان عرفت بأنها
كان ما يغرم بالبيـ
وان دعواه تكون هدرا
را
أمانه
في يده اذ تلزم
الصـ
سيانه
ان
لربها يرجع بالضـ
مان
أما الذي يغرم بالاقرار فالغرم في الحكم عليه جارى
صاحبها ان لم يكن تقولا
وذاك عن
د الله لازم على
وجاز أن يأخذه من مـ
ال
والغرم ان أمسكها بالتعـ
ديه
صاحبها
مع
خفاء الحال
عليه لا يلزم رب الماشيه
وان يكن رب المواشى يدعى تضييع حفظها من المودع
فان فسدت بسبب التضـ
بيع تبريا من غرمه المدفوع
ول
انه لدى الجميع فاشي
فان نفى الأمين ما يقول فان نفيه هو المقبـ وان يكن ما أفسد المواشى وربها ادعى على من في يده امساكها عليه من تمرده ليصرفن عنه رجوع الغرم في دته مع حفظه الوفى ــال، بل أمانة كانت معى غربها فيما يقول مدعى
فقـ
ما أخس